الشيخ محمد اليعقوبي

190

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

يتحلل منه بالعدول إلى العمرة المفردة ، سواء أكان عالماً بوجوب السعي أو جاهلًا بذلك . ( مسألة - 352 ) إذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر ، وإن كان تذكره بعد الفراغ من أعمال الحج ، وإن لم يتمكن منه مباشرةً أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين . ( مسألة - 353 ) الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر ، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار . ( مسألة - 354 ) إذا زاد في سعيه عامداً وعالماً بطل سعيه ، ولو زاد جاهلًا أو ناسياً لم يبطل ، ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم في الطواف ، بأن يأتي بالشوط الثاني بقصد أنه جزء من السعي ، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر وإن وقع عقيب السعي . ( مسألة - 355 ) إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه ، وإذا كان الزائد شوطاً كاملًا أو أكثر استحب له أن يضيف له ستة أشواط أخرى حتى يكون سعيه كاملًا ، ويكون ختامه عند الصفا . ( مسألة - 356 ) إذا نقص الساعي من أشواط السعي عامداً وعالماً بالحكم أو جاهلًا بذلك ، ولم يكن بإمكانه تداركه حتى